مسألة: . وقال والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة أو بعدها يدعو بعد الصلاة وعن الشافعي: أحمد نحوه.
لنا: أن الأخبار مختلفة فقد ذكرناه في حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرناه في دليلنا "أنه دعا ثم صلى" وفي حديثه الذي في حجتهم "أنه صلى ثم دعا" وذكرنا في حديث مثل اللفظ الأول. وقد روى ابن عباس جابر ، ، وأبو هريرة وأبو سعيد مثل اللفظ الثاني [ ص: 520 ] .