مسألة: مذهب أحمد أنه يكفر . وعنه لا يكفر ولكن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وبه قال تارك الصلاة عمدا ، مالك ، وقال والشافعي يستتاب ويحبس ولا يقتل ووجه الرواية الأولى ثلاثة أحاديث. أبو حنيفة:
الحديث الأول: [ ص: 521 ] [ ص: 522 ] [ ص: 523 ] [ ص: 524 ]
847 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، قال: أنبأنا ، الأزدي ، قالا: أنبأنا والغورجي ، قال: حدثنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب أبو عيسى ، حدثنا هناد ، حدثنا ، عن وكيع سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفرد بإخراجه "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة". . مسلم
الحديث الثاني:
848 - أخبرنا ، قال: أنبأنا ابن الحصين ، أنبأنا أبو علي التميمي ، قال: حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني زيد بن الحباب ، قال: حدثني حسين بن واقد ، قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن بريدة . "بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر"
الحديث الثالث:
849 - قال أحمد: وحدثنا أبو عبد الرحمن ، حدثنا سعيد ، حدثنا ، عن كعب بن علقمة ، عن عيسى بن هلال الصدفي عبد الله بن عمرو قارون ، وفرعون ، وهامان ، وأبي بن خلف" " . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: "من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع