مسألة لا يلزمه فطرة عبده الكافر
وقال : يلزمه . أبو حنيفة
997 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، قال : أنبأنا ، أبو عامر الأزدي ، قالا : أنبأنا وأبو بكر الغورجي ، حدثنا أبو محمد بن الجراح ، حدثنا أبو العباس بن محبوب ، حدثنا أبو عيسى الترمذي ، قال : حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري معين ، حدثنا ، عن [ ص: 49 ] مالك ، عن نافع عبد الله بن عمر أخرجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكرا وأنثى من المسلمين . ، البخاري في الصحيحين احتجوا بما ومسلم
998 - أخبرنا به ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا علي بن عمر أبو ذر أحمد بن محمد الواسطي ، حدثنا ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا هاشم بن القاسم ، عن سلام الطويل ، عن زيد العمي ، عن عكرمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس قال صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ذكر وأنثى حر أو مملوك نصف صاع من بر ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير . : لم يسنده غير سلام الطويل ، وهو متروك . قلت : قال الدارقطني : لا يكتب حديثه . وضعفه يحيى بن معين جدا ، وقال ابن المديني متروك الحديث . وقال النسائي : يروي عن الثقات الموضوعات . وقد روى ابن حبان عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، عن عن نافع أنه كان يخرج عن كل كافر ومسلم ، وقال ابن عمر : يحيى بن معين الوقاصي يكذب .