مسألة لا يلزمه فطرة عبده الكافر  
وقال  أبو حنيفة   : يلزمه . 
 997  - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم  ، قال : أنبأنا  أبو عامر الأزدي  ،  وأبو بكر الغورجي  ، قالا : أنبأنا  أبو محمد بن الجراح  ، حدثنا  أبو العباس بن محبوب  ، حدثنا  أبو عيسى الترمذي  ، حدثنا  إسحاق بن موسى الأنصاري  ، قال : حدثنا معين  ، حدثنا  مالك  ، عن  [ ص: 49 ]  نافع  ، عن  عبد الله بن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكرا وأنثى من المسلمين . أخرجه  البخاري  ،  ومسلم  في الصحيحين احتجوا بما 
 998  - أخبرنا به  ابن عبد الخالق  ، أنبأنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، حدثنا  محمد بن عبد الملك  ، حدثنا  علي بن عمر  ، قال : حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الواسطي  ، حدثنا  سعدان بن نصر  ، حدثنا  هاشم بن القاسم  ، حدثنا  سلام الطويل  ، عن  زيد العمي  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ذكر وأنثى حر أو مملوك نصف صاع من بر ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير . قال  الدارقطني   : لم يسنده غير سلام الطويل ، وهو متروك . قلت : قال  يحيى بن معين   : لا يكتب حديثه . وضعفه  ابن المديني  جدا ، وقال  النسائي  متروك الحديث . وقال  ابن حبان   : يروي عن الثقات الموضوعات . وقد روى عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي  ، عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه كان يخرج عن كل كافر ومسلم ، وقال  يحيى بن معين   : الوقاصي  يكذب . 
				
						
						
