مسألة يجوز ، وقال مالك إخراج الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة : لا يجوز . والشافعي
1024 - أخبرنا ، قال : أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا الدارقطني عثمان بن أحمد الدقاق ، قال : حدثنا أحمد بن العباس بن أشرس ، حدثنا سعيد بن الأزهر ، حدثنا ، عن ابن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن عياض بن عبد الله أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : في صدقة الفطر صاع من زبيب ، صاع من تمر ، صاع من أقط ، صاع من دقيق .
1025 - قال وحدثنا الدارقطني إبراهيم بن حماد ، حدثنا العباس بن الوليد ، حدثنا ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن عجلان أنه عياض بن عبد الله يقول : ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من سلت ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط . أبا سعيد الخدري فقال له سمع : يا علي بن المديني ، أحد لا يذكر في هذا الدقيق ؟ فقال : بلى هو فيه . أبا محمد