فصل فإن جاز وعنه لا يجوز وهو قول عجل زكاة عامين زفر وعن الشافعية كالروايتين ، لنا حديثان ضعيفان .
الحديث الأول :
1035 - أخبرنا ، قال : أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا علي بن عمر ، حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد محمد بن عبيد بن عتبة ، قال : حدثنا وليد بن حماد ، قال : حدثنا ، عن الحسن بن زياد ، عن الحسن بن عمارة الحكم بن موسى بن طلحة ، عن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنا كنا احتجنا إلى مال فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين .
الحديث الثاني :
1036 - وبالإسناد قال ، وحدثنا الدارقطني محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن نائلة الأصبهاني ، حدثنا محمد بن المغيرة ، حدثنا ، عن النعمان بن عبد السلام محمد بن عبيد الله ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ، قال : ابن عباس عمر ساعيا قال : فأتى العباس يطلب صدقة ماله [ ص: 59 ] فأغلظ له ، فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إن العباس قد سلفنا زكاة العام والعام والمقبل في الحديث الأول بعث رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ، قال الحسن بن زياد : هو كذوب ، ليس بشيء . وقال مرة : كذاب خبيث . وقال أحمد بن حنبل : ليس بثقة ولا مأمون . وقال أبو حاتم الرازي : ضعيف متروك ، وفيه الدارقطني ، قال الحسن بن عمارة : هو كذاب يحدث بأحاديث قد وضعها . وقال شعبة أحمد ، ويحيى ، والرازي ، : هو متروك . وفي الحديث الثاني والنسائي محمد بن عبد الله العرزمي ، قال أحمد : ترك الناس حديثه . وقال يحيى ، : لا يكتب حديثه . وقال وأبو زرعة : كان رديء الحفظ ، وذهبت كتبه ، فجعل يحدث الناس من حفظه فيهم ، فكثرت المناكير في روايته . وقد رواه ابن حبان مندل فقال عن عبد الله ، عن الحكم ، وإنما أراد محمد بن عبد الله ، ومندل ضعيف أيضا .