مسألة يجوز وعنه لا يجوز كقول للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها أبي حنيفة .
1038 - أخبرنا ، قال : أنبأنا هبة الله بن محمد ، قال : أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا عن شعبة سليمان ، عن ، عن أبي وائل عمرو بن الحارث امرأة زينب عبد الله أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقن ولو من حليكن . قالت : وكان عبد الله خفيف ذات اليد ، فقالت له : أيسعني أن أضع صدقتي فيك وفي بني أخ لي يتامى . فقال عبد الله : سلي عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا على بابه امرأة من الأنصار يقال لها : تسأل عن ما أسأل عنه ، فخرج إلينا زينب فقلنا : انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله عن ذلك ، ولا تخبر من نحن . فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من هما ؟ فقال : بلال امرأة زينب عبد الله وزينب الأنصارية . فقال : نعم ، لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة . أخرجاه في الصحيحين . عن