مسألة ، وقال يجب الحج على الفور : لا يجب على الفور . لنا أربعة أحاديث . الشافعي
الحديث الأول :
1209 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن عبد الخالق ، قال : ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا ابن بشران ، ثنا علي بن عمر أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ، ثنا ثنا الحسن بن عرفة ، ، عن مروان بن معاوية الفزاري ، عن الحجاج الصواف ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني عكرمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحجاج بن عمرو الأنصاري قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل . : فسألت عكرمة ، أبا هريرة فقالا : صدق . وابن عباس
الحديث الثاني :
1210 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم أنبأ أبو عامر ، وأبو بكر ، قالا : أنبأ ، قال : ثنا ابن الجراح ، قال : ثنا أبو العباس بن محبوب أبو عيسى ، قال : ثنا ثنا محمد بن يحيى [ ص: 118 ] القطيعي ، سلمة بن إبراهيم ، ثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو ، قال : ثنا ، عن أبو إسحاق الهمداني الحارث ، عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا . : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وهلال مجهول الترمذي ، والحارث ضعيف . قلت : الحارث قد كذبه ، الشعبي وابن المديني .
الحديث الثالث :
1211 - أخبرنا محمد بن عبد الملك بن خيرون أنبأ أنبأ إسماعيل بن مسعدة ، قال : أنبأ حمزة بن يوسف ، قال : أنبأ أبو أحمد بن عدي أحمد بن يحيى بن زهير ، قال : ثنا عبد الرحمن بن سعيد ، ثنا عبد الرحمن القطامي ، ثنا أبو المهزم ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس ، أو حجة ظاهرة ، أو سلطان جائر ، فليمت أي الميتتين إما يهوديا أو نصرانيا . أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان ، قال : ليس حديثه بشيء . وقال يحيى بن معين : متروك الحديث . وأما النسائي عبد الرحمن القطامي فقال : كان كذابا . وقال عمرو بن علي الفلاس : يجب تكذيب رواياته . ابن حبان
الحديث الرابع :
1212 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الأصبهاني : قدم علينا ، قال : أنبأ عبد الرزاق بن عمر بن شبة ، قال : أنبأ أبو بكر بن إبراهيم بن زاذان المقري ، قال : ثنا ثنا أبو عروبة الحراني ، المغيرة بن عبد الرحمن ، ثنا ثنا يزيد بن هارون ، شريك ، عن ليث ، عن ، عن عبد الرحمن بن سابط أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا . يحيى بن معين : المغيرة ليس بشيء ، وليث قد تركه ، يحيى بن معين ، وابن مهدي وأحمد ، وقد رواه عمار بن مطر ، عن شريك ، عن سالم ، عن أبي أمامة ، قال العقيلي : عمار يحدث عن الثقات بالمناكير . وقال : متروك الحديث . ابن عدي
1213 - أنبأنا ، قال : أنبأ عبد الوهاب بن المبارك أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أبو علي بن شاذان ، أنبأ ، أنبأ دعلج ، قال : ثنا محمد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور ، هشيم ، قال : أنبأ منصور ، عن الحسن ، قال : قال : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين . [ ص: 119 ] أما حجتهم فرووا عن عمر بن الخطاب أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وهذا لا يعرف إنما روي من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل . وهذا هو التمتع ، واحتجوا بأن فريضة الحج نزلت في خمس بدليل ما . من أحب أن يبدأ بعمرة قبل الحج فليفعل
1214 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن الحصين أنبأ ابن المذهب ثنا أحمد بن جعفر ، ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا يعقوب ، ثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني محمد بن الوليد بن نفيع ، عن كريب ، عن ، قال : عبد الله بن عباس بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرائض الإسلام الزكاة والصيام والحج . وقد رواه بعثت شريك ، عن كريب فقال فيه : بنو سعد ضماما في رجب سنة خمس ، قالوا : وإذا ثبت أن بعثت فقد أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة عشر ، فدل على أن الوجوب على الراجي ، وجواب هذه الرواية أنه قد روى أن الحج قد وجب في سنة خمس ضماما قدم في سنة تسع ، فإن صحت الرواية الأخرى فعن تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابان أحدهما أن الله تعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يموت حتى يحج ، وكان على يقين من الإدراك ، قاله أبو زيد الحنفي ، والثاني أنه أخره لعذر ، وقد كانت خمسة أعذار ؛ أحدها الفقر ، والثاني الخوف على نفسه ، والثالث الخوف على المدينة من المشركين واليهود ، والرابع أن يكون رأى تقديم الجهاد ، والخامس غلبة المشركين على مكة وكونهم يحجون ويظهرون الشرك ، ولا يمكنه الإنكار عليهم ، فإن قيل : على هذا فكيف أخره بعد الفتح ؟ فجوابه من وجهين ؛ أحدهما أنه لم يؤمر بمنع حجاج المشركين ، فلو حج لاختلط الكفار بالمسلمين فكان ذلك كالعذر .
فلما أمر بمنع المشركين من الحج أبا بكر في سنة تسع فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك . ثم حج عند زوال ما يكره ، والثاني أن يكون أخر الحج لئلا يقع في غير ذي الحجة من جهة النسيء الذي كانت العرب تستعمله حتى ندب التحريم على جميع الشهور فوافقت حجة بعث أبي بكر ذا القعدة ، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة .