مسائل الأضاحي 
مسألة : الأضحية سنة  وعنه واجبة كقول  أبي حنيفة .  
 1365  - أخبرنا محمد بن عبد الله  ، أنبأ نصر بن الحسن  ، أنبأ  عبد الغافر بن محمد  ، أنبأ  ابن عمرويه ،  ثنا  إبراهيم بن محمد بن سفيان ،  ثنا  مسلم بن الحجاج  ، قال : حدثني  حجاج بن الشاعر  حدثني يحيى بن كثير العبدي ،  ثنا  شعبة  ، عن  مالك بن أنس  عن  عمرو بن مسلم  ، عن  سعيد بن المسيب  عن  أم سلمة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره . انفرد بإخراجه  مسلم  فوجه الحجة أنه علقه بالإرادة ، وقد استدل أصحابنا بحديث  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع ، منها النحر . وقد ذكرناه في مسائل الوتر ، وقلنا : يرويه  أبو جناب  ، وهو متروك . 
 1366  - وقد أنبأنا به أيضا  عبد الوهاب الحافظ  ، أنبأ  المبارك بن عبد الجبار  ، أنبأ  أبو الطيب الطبري  ، أنبأ  علي بن عمر الحافظ  ، قال : ثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري  ، قال : ثنا الحنيني  ، قال : ثنا أبو غسان ،  ثنا قيس  ، عن جابر  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كتب علي النحر ، ولم يكتب عليكم . 
 1367  - قال  الدارقطني   : وثنا أحمد بن محمد بن سعدان ،  ثنا سعيد بن أيوب ،  ثنا  عثمان بن عبد الرحمن الحراني ،  ثنا  يحيى بن أبي أنيسة  ، عن جابر  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت بالنحر ، وليس بواجب . جابر  في الحديثين هو الجعفي  وهو ضعيف احتجوا بخمسة أحاديث . 
الحديث الأول : 
 1368  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال : أنبأ  الحسن بن علي  ، أنبأ  أحمد بن جعفر ،  ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني أبي  ، قال : ثنا أبو عبد الرحمن ،  ثنا  عبد الله بن عياش  ، عن  عبد الرحمن بن هرمز الأعرج  ، عن  أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا .  . 
الحديث الثاني : 
 1369  - وبالإسناد قال أحمد  ، وثنا  معاوية بن عمرو ،  ثنا زائدة ،  ثنا  أبو جناب  ، قال : حدثني يزيد بن البراء بن عازب  ، عن البراء  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الذبح بعد  [ ص: 161 ] الصلاة ، فقام أبو بردة بن نيار  فقال : عجلت ذبح شاتي وعندي جذعة ، فقال : لن يفي عن أحد بعدك ، وفي لفظ : لن يجزئ . وهذا إنما يستعمل في الواجب . 
الحديث الثالث : 
 1370  - وبالإسناد قال أحمد  وثنا  محمد بن أبي عدي  ، عن ابن عون  ، عن ابن أبي رملة  ، قال : ثناه  مخنف بن سليم  ، قال : نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات  فقال : يا أيها الناس ، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعنزة ، تدرون ما العنزة ؟ هذه الذي يقول الناس : الرحيبة  . 
الحديث الرابع : 
 1371  - أنبأنا  عبد الوهاب الحافظ  ، أنبأ  المبارك بن عبد الجبار  ، أنبأ  أبو الطيب الطبري ،  ثنا  علي بن عمر ،  ثنا محمد بن يوسف الخلال ،  ثنا الهيثم بن سهل ،  ثنا المسيب بن شريك ،  ثنا  عبيد المكتب  ، عن عامر  ، عن مسروق  ، عن علي  عن النبي صلى الله عليه وسلم : نسخ الأضحى كل ذبح ، وصوم رمضان كل صوم . 
 1372  - وبالإسناد قال  الدارقطني   : ثنا  ابن مبشر  ، قال : ثنا  أحمد بن سنان القطان ،  ثنا  يعقوب بن محمد الزهري ،  ثنا رفاعة بن هرير ،  ثنا أبي  عن  عائشة  قالت : يا رسول الله أستدين وأضحي ؟ قال : نعم . فإنه دين مقضي . والجواب أما الحديث الأول فقال أحمد  هو حديث منكر ، ثم إنه لا يدل على الوجوب ، كما قال : من أكل الثوم فلا يقرب مصلانا . ، وأما الحديث الثاني فأبو جناب  متروك ، ثم لو صح الحديث فالمراد أنها تفي وتجزئ في إقامة السنة ، يدل عليه ما . 
 1373  - أخبرنا  ابن عبد الواحد  ، أنبأ  الحسن بن علي  ، أنبأ  أحمد بن جعفر ،  ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني أبي  ، ثنا عفان ،  ثنا  شعبة  ، قال زبيد  أخبرني ومنصور  ، وداود وابن عون  ، عن  الشعبي  ، عن البراء  ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ، فقال أبو بردة  يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة . قال : اجعلها مكانها ، ولن تجزئ أو توفي عن أحد بعدك . أخرجاه في الصحيحين ، وأما الحديث الثالث فإن ابن أبي رملة اسمه عامر  وهو مجهول ، ثم إن الحديث  [ ص: 162 ] متروك إذ لا يسن عنزة أصلا ، ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت عن الشخص الواحد لا عن جميع أهل البيت ، وأما الرابع فإن الهيثم بن سهل  ضعيف والمسيب بن شريك  متروك ، وأما الخامس فقال  الدارقطني   : هو إسناد ضعيف وهرير هو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج  ولم يسمع من  عائشة  ولم يدركها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					