مسألة: يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها   . وقال  أبو حنيفة   : لا يصح ، وقال أبو يوسف   : لا يصح إلا في الخيل والسلاح وبقر الصنيعة وآلاتها. 
 1609  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال: أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأ أبو بكر بن مالك  ثنا  [ ص: 227 ]  عبد الله بن أحمد  ، حدثني أبي ، ثنا  علي بن حفص  ، أنبأ ورقاء  ، عن  أبي الزناد  ، عن  الأعرج  ، عن  أبي هريرة  ، قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمر  على الصدقة فقيل: منع ابن جميل  ،  وخالد بن الوليد  ، والعباس  ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل  إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ، وأما خالد  فإنكم تظلمون خالدا  وقد احتبس أدراعه في سبيل الله ، وأما العباس  فهي علي ومثلها معها  . أخرجاه في الصحيحين. 
				
						
						
