الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: للأب الرجوع في هبته لولده  سواء بأن يقع ذلك عليه أو لم يبن. وعنه أنه متى بان يقع ذلك عليه ، مثل أن يستدين على ذلك ، أو يزوج البنت لأجله لم يكن له الرجوع ، وهو قول مالك ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز له الرجوع بحال.

                                                              [ ص: 230 ]

                                                              1625 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا محمد بن جعفر ، عن سعيد ، عن عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده ، والعائد في هبته كالعائد في قيئه .

                                                              1626 - قال أحمد : وثنا يزيد ، ثنا حسين بن ذكوان ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس أن ابن عمر ، وابن عباس رفعاه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية