مسألة: لا يرث اليهودي النصراني ، وكذلك أهل كل ملتين   . وعنه يتوارثون ،  [ ص: 243 ] وهو قول  أبي حنيفة   والشافعي  لنا خمسة أحاديث: 
الحديث الأول: 
 1663  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال: أنبأ  ابن المذهب  ، ثنا  القطيعي  ، قال: ثنا  عبد الله بن أحمد  ، حدثني أبي ، ثنا سفيان  ، عن  يعقوب بن عطاء  ، عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى يعقوب  ضعيف الحديث. 
 [ ص: 244 ] الحديث الثاني: 
 1664  - وأخبرنا  الكروخي  ، قال: أنبأ  الأزدي  ،  والغورجي  ، قالا: أنبأ  ابن الجراح  ، أنبأ  ابن محبوب  ، قال: ثنا  الترمذي  ، ثنا  حميد بن مسعدة  ، ثنا  حصين بن نمير  ، عن  ابن أبي ليلى  ، عن أبي الزبير  ، عن جابر  عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يتوارث أهل ملتين لا يعرف إلا من حديث  ابن أبي ليلى  ، وفيه ضعف. 
الحديث الثالث: 
 1665  - أخبرنا  عبد الوهاب بن المبارك  ، أنبأ  المبارك بن عبد الجبار  ، قال: أنبأ  أبو الطيب الطبري  ، قال: ثنا  الدارقطني  ، ثنا أحمد بن محمد بن محمد  ، ثنا  علي بن حرب  ، ثنا الحسن بن محمد  ، ثنا  عمر بن راشد  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن أبي سلمة  ، عن  أبي هريرة  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يرث أهل ملة أهل ملة  . 
الحديث الرابع: 
 1666  - قال  الدارقطني  وثنا  أبو بكر النيسابوري  ، ثنا  بحر بن نصر  ، ثنا  ابن وهب  أخبرني يونس  قال: أخبرني  ابن شهاب  ، عن علي بن الحسين  ، عن عمرو بن عثمان  ، عن  أسامة بن زيد  أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يرث الكافر المسلم ، ولا يرث المسلم الكافر  . 
الحديث الخامس: 
 1667  - قال  الدارقطني   : وثنا  النيسابوري  ، ثنا  يونس بن عبد الأعلى  ، قال: ثنا  عبد الله بن وهب  أخبرني محمد بن عمرو  ، عن  ابن جريج  ، عن أبي الزبير  ، عن جابر  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته  . قال  الدارقطني   : روي موقوفا ، وهو المحفوظ. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					