مسألة: ، وقال الجد يقاسم الإخوة ولا يحجبهم : يسقطهم. لنا أن [ ص: 247 ] [ ص: 248 ] التوريث بالإخوة منصوص عليه في القرآن ، ولا تثبت حجتهم إلا بنص أو إجماع احتجوا بما: أبو حنيفة
1672 - أخبرنا به ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، قال: ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد عفان ، ثنا ، عن وهيب بن خالد عن أبيه ، عن عبد الله بن طاوس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ابن عباس . أخرجاه في الصحيحين قالوا: والجد أولى رجل ، وربما رووا في حديث لهم فهو لأولى عصبة ، وما نحفظ هذه اللفظة قالوا: والجد أولى عصبة؛ لأن التعصيب منه نشأ. قلنا: لا نسلم أنه أولى عصبة ، ولا اعتبار بقولهم: التعصيب منه نشأ؛ فإن تعصيب البنوة مقدم على تعصيب الأبوة ، وإن كان ذاك أسبق ، والجد أسبق من الأب ، والأب يسقطه. ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر