مسألة: الجد يقاسم الإخوة ولا يحجبهم  ، وقال  أبو حنيفة   : يسقطهم. لنا أن  [ ص: 247 ]  [ ص: 248 ] التوريث بالإخوة منصوص عليه في القرآن ، ولا تثبت حجتهم إلا بنص أو إجماع احتجوا بما: 
 1672  - أخبرنا به  ابن الحصين  ، أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، قال: ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا عفان  ، ثنا  وهيب بن خالد  ، عن  عبد الله بن طاوس  عن أبيه ، عن  ابن عباس  أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر  . أخرجاه في الصحيحين قالوا: والجد أولى رجل ، وربما رووا في حديث لهم فهو لأولى عصبة ، وما نحفظ هذه اللفظة قالوا: والجد أولى عصبة؛ لأن التعصيب منه نشأ. قلنا: لا نسلم أنه أولى عصبة ، ولا اعتبار بقولهم: التعصيب منه نشأ؛ فإن تعصيب البنوة مقدم على تعصيب الأبوة ، وإن كان ذاك أسبق ، والجد أسبق من الأب ، والأب يسقطه. 
				
						
						
