مسألة: يرث من الجدات أم أمه ، وأم أبيه ، وأم جده  ، وقال  أبو حنيفة   والشافعي   : يرث الجدات وإن كثرن ، وقال  مالك  وداود   : لا يرث إلا جدتان أم أمه وأم أبيه وأمهاتهما ، وإن علون. 
 1674  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي  ، ثنا موسى بن عيسى بن المنذر  ، ثنا أحمد بن خالد الذهني  ، ثنا  خارجة بن مصعب  ، عن منصور  ، عن إبراهيم  ، عن عبد الرحمن بن يزيد  ، قال: أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					