مسألة: ، وقال يرث من الجدات أم أمه ، وأم أبيه ، وأم جده أبو حنيفة : يرث الجدات وإن كثرن ، وقال والشافعي مالك وداود : لا يرث إلا جدتان أم أمه وأم أبيه وأمهاتهما ، وإن علون.
1674 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا موسى بن عيسى بن المنذر ، ثنا أحمد بن خالد الذهني ، ثنا ، عن خارجة بن مصعب منصور ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال: . أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم