الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح  ، وقال أبو حنيفة : يجوز ، وقال محمد بن الحسن : إن أذن لها وليها صح ، وقال مالك : لا تلي ، وهل لها أن تأذن لرجل يزوجها؟ على ثلاث روايات عنه: إحداهن يجوز ، والثانية لا يجوز ، والثالثة إن كانت شريفة لم يجز ، وإن كانت دنية جاز ، وقال داود : إن كانت ثيبا جاز. لنا ثمانية أحاديث:

                                                              الحديث الأول:

                                                              1654 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، أنبأ أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أنبأ أبو محمد الجراحي ، قال: ثنا أبو العباس بن محبوب ، قال: ثنا الترمذي ، ثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج ، عن سليمان ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . فإن قيل: قد قال ابن جريج : لقيت الزهري فأخبرته بهذا الحديث فأنكره. قلنا: هذا الحديث صحيح ، ورجاله رجال الصحيح ، وقد أخرجه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين ، وما ذكرتموه عن ابن جريج ليس في هذه [ ص: 256 ] الرواية التي ذكرناها. قال الترمذي : لم يذكره عن ابن جريج إلا ابن علية ، وسماعه من ابن جريج ليس بذاك.

                                                              1685 - أخبرنا به ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا إسماعيل ، ثنا ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى عن الزهري ، عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. قال: وكان سليمان بن موسى ذكر فأثنى عليه ، قلت: وإذا ثبت هذا عن الزهري كان نسيانا منه ، وذلك لا يدل على الطعن في سليمان لأنه ثقة ، ويدل على أنه نسي أن هذا الحديث قد رواه عنه جعفر بن ربيعة ورواه ابن عبد الرحمن وابن إسحاق فدل على ثبوته عنه ، والإنسان قد يحدث وينسى. قال أحمد بن حنبل : كان ابن عيينة يحدث ناسيا ، ثم يقول: ليس هذا من حديثي ولا أعرفه ، وروي عن سهيل بن أبي صالح أنه ذكر له حديث فأنكره ، فقال له ربيعة : أنت حدثتني به عن أبيك ، فكان سهيل يقول: حدثني ربيعة عني ، وقد جمع الدارقطني جزءا فيمن حدث ونسي ، وقد روي هنا الحديث عن عائشة بلفظ آخر.

                                                              1686 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأنا القطيعي ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا معمر بن سليمان الرقي ، ثنا حجاج ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له الحجاج هو ابن أرطاة وهو ضعيف ، وقد روي هذا الحديث عن عائشة بلفظ آخر.

                                                              1687 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، ثنا أبو ذر أحمد بن محمد ، قال: ثنا أحمد بن الحسين بن عباد النسائي ، ثنا محمد بن يزيد بن سنان ثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . في هذا الإسناد يزيد بن سنان ، قال أحمد وعلي : هو ضعيف ، وقال يحيى : ليس بثقة ، وقال النسائي : متروك الحديث ، وقال الدارقطني : هو وأبوه ضعيفان ، وقد روي عن عائشة بلفظ آخر.

                                                              1688 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ أبو طاهر بن يوسف ، ثنا أبو بكر بن بشران ، ثنا علي بن عمر ، ثنا محمد بن مخلد ، ثنا أبو واثلة ، عن عبد الرحمن بن الحسين ، ثنا الزبير بن [ ص: 257 ] بكار ، ثنا خالد بن الوضاح ، عن أبي الخصيب ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين . قال الدارقطني : أبو الخصيب اسمه نافع بن ميسرة ، وهو مجهول.

                                                              الحديث الثاني:

                                                              1689 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا وكيع وعبد الرحمن ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي . فإن قيل: قد رواه أسباط وزيد بن الحباب فقالا: عن أبي بردة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يذكرا أبا موسى ، وكذلك رواه شعبة وسفيان . فالجواب من وجهين: أحدهما: أن الترمذي قال: قد رواه إسرائيل ، وشريك بن عبد الله ، وأبو عوانة ، وزهير بن معاوية ، وقيس بن الربيع فذكروا أبا موسى ، قال: وقول هؤلاء أصح.

                                                              1690 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال: ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، ثنا عبد الرحمن بن الحسن الهمداني ، ثنا يحيى بن عبد الله بن ماهان ، ثنا محمد بن مخلد السعدي ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا نكاح إلا بولي . قال: فقلت لعبد الرحمن : إن شعبة وسفيان توقفا به على أبي بردة ، فقال: إسرائيل ، عن أبي إسحاق أحب إلي من شعبة وسفيان .

                                                              1691 - قال الدارقطني : وثنا دعلج ، ثنا أحمد بن محمد بن مهدي ، ثنا صالح جزرة ، ثنا علي بن المديني ، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد. قال صالح : إسرائيل أتقى في أبي إسحاق خاصة ، ثم قد روينا عن شعبة أنه رفعه.

                                                              1692 - قال الدارقطني : وثنا محمد بن سليمان المالكي ، قال: ثنا محمد بن موسى الحرشي ، ثنا يزيد بن زريع ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا نكاح إلا بولي .

                                                              والجواب الثاني: أن الراوي قد يسند ويرسل ، فيجوز أن يكون أبو بردة قد قال مرة: قال رسول الله كذا ، وهو عنده عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

                                                              الحديث الثالث:

                                                              1693 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ثنا [ ص: 258 ] عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا معمر بن سليمان الرقي ، عن الحجاج ، عن عكرمة ، عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له الحجاج هو ابن أرطاة وفيه ضعف ، وقد روى هذا الحديث عدي بن الفضل ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن عديا وعبد الله لا يحتج بهما.

                                                              طريق آخر:

                                                              1694 - أخبرنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ محمد بن المظفر ، أنبأ العتيقي ، ثنا يوسف بن أحمد ، ثنا العقيلي ، ثنا الفضل بن عبد الله ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الربيع بن بدر ، عن النهاس بن قهم ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن ، لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين ، ومهر قل أو كثر . قال يحيى : النهاس ضعيف ، وقال ابن عدي : لا يساوي النهاس شيئا.

                                                              الحديث الرابع:

                                                              1695 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ، ثنا عمر بن شبة ، ثنا بكر بن بكار ، ثنا عبد الله بن محرز ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، عن عبد الله بن مسعود ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . قال يحيى بن معين : بكر بن بكار ليس بشيء ، وقال الدارقطني : عبد الله بن محرز متروك.

                                                              الحديث الخامس:

                                                              1696 – وبالإسناد- ثنا الدارقطني ، ثنا محمد بن مخلد ، ثنا عبد الله بن أبي سعد ، ثنا إسحاق بن هشام التمار ، ثنا ثابت بن زهير ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . قال أبو حاتم الرازي : ثابت بن زهير منكر الحديث لا يحتج به ، وقال ابن عدي : كل أحاديثه يخالف فيها الثقات إسنادا ومتنا ، وقال ابن حبان : خرج عن جملة من يحتج به.

                                                              الحديث السادس:

                                                              1697 – وبالإسناد- ثنا الدارقطني ، ثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري ، قال: ثنا جميل بن الحسن الجهضمي ، ثنا محمد بن مروان العقيلي ، ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها .

                                                              [ ص: 259 ]

                                                              1698 - قال الدارقطني : وثنا دعلج ، ثنا موسى بن هارون ، ثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي ، ثنا مخلد بن الحسين ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة المرأة ، ولا تنكح المرأة نفسها ، إن التي تنكح نفسها هي البغي . في الطريق الأول جميل ، وفي الثاني مسلم وكلاهما لا يعرف.

                                                              الحديث السابع:

                                                              1699 - وبه ثنا الدارقطني ، ثنا أبو علي محمد بن سليمان المالكي ، ثنا أبو موسى ، ثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن يونس ، عن الحسن أن معقل بن يسار زوج أختا له فطلقها الرجل ، ثم أنشأ يخطبها ، فقال: زوجتك كريمتي فطلقتها ، ثم أنشأت تخطبها ، فأبى أن يزوجه ، وهويته المرأة ، فأنزل الله -عز وجل-: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن . أخرجه البخاري .

                                                              الحديث الثامن:

                                                              1700 - أخبرنا أبو منصور القزاز ، قال: أنبأ أبو بكر بن ثابت ، أنبأ محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي ، ثنا علي بن عمير الحافظ ، ثنا محمد بن الحسين بن محمد بن حاتم ، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطبري ، ثنا الحسين بن إسماعيل بن خالد الطبري ، ثنا يوسف بن يعقوب أبو المثنى ، عن أبي عصمة ، عن مقاتل بن حيان ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن معاذ بن جبل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما امرأة زوجت نفسها من غير إذن ولي فهي زانية . أبو عصمة اسمه نوح بن أبي مريم ، قال يحيى : ليس بشيء.

                                                              وقال الدارقطني : هو متروك. احتجوا بحديثين:

                                                              الحديث الأول:

                                                              1701 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي التميمي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الرحمن ، عن مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن من نفسها ، وإذنها صماتها . انفرد بإخراجه مسلم . ووجه حجتهم أنه شارك بينها وبين الولي ، ثم قدمها بقوله: أحق ، وقد صح العقد منه؛ فوجب أن يصح منها.

                                                              الحديث الثاني:

                                                              1702 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ أبو علي بن شاذان [ ص: 260 ] أنبأ دعلج ، أنبأ محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا أبو الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبيها: لا نكاح لك ، اذهبي فانكحي من شئت . والجواب: أما الحديث الأول فإنه أثبت لها حقها ، وجعلها أحق؛ لأنه ليس إلى الولي إلا مباشرة العقد ، ولا يجوز له أن يزوجها إلا بإذنها ، وأما الحديث الثاني فهو حديث خنساء بنت خدام وأن أباها أنكحها وهي كارهة ، فرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك ، هذا قدر ما أخرجه في الصحيح ، وأما قوله: فانكحي من شئت فرواه أبو سلمة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرسلا ، والمرسل ليس بحجة ، ثم لو قلنا: إنه حجة فالمراد تخيري الأكفاء.

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية