مسألة: يصح إذن بنت بلغت تسع سنين في النكاح  خلافا لأكثرهم. 
 1724  - أنبأنا أحمد بن الحسن البنا  ، أنبأنا أبو يعلى محمد بن الحسين الفقيه  أنبأ أخي أبو حازم  ، قال قرئ على أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز  وأنا أسمع ، ثنا محمد بن عبد الله الشافعي  ، ثنا محمد بن إسماعيل السلمي  ، ثنا عبد الملك بن مهران الرافعي  ، ثنا سهل بن أسلم العدوي  ، حدثني محمد بن قرة  ، قال: سمعت  ابن عمر  يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة في إسناده مجاهيل ، منهم عبد الملك  ، قال  أبو أحمد بن عدي   : هو مجهول غير معروف. 
 1725  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال: أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا  علي بن محمد المصري  ، قال: ثنا إسماعيل بن محمود النيسابوري  ، قال: ثنا عمر بن المتوكل  ، قال: حدثني أحمد بن موسى الضبي  ، قال: حدثني  عباد بن عباد المهلبي  ، قال أدركت فينا -يعني المهالبة   - امرأة صارت جدة وهي  [ ص: 268 ] بنت ثمان عشرة سنة ولدت لتسع سنين ابنة ، فولدت ابنتها لتسع سنين ابنة؛ فصارت هي جدة وهي ابنة ثمان عشرة سنة.  . 
				
						
						
