من مسائل الخلع 
مسألة: يكره الخلع بأكثر من المهر  ويصح ، وقال أكثرهم: لا يكره. 
 1693  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال: أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، أنبأ  محمد بن عبد الملك  ، قال: ثنا  علي بن عمر الدارقطني  ، ثنا  أبو بكر النيسابوري  ، ثنا  يوسف بن سعيد  ، ثنا حجاج  ، عن  ابن جريج  ، قال: أخبرني  أبو الزبير  أن ثابت بن قيس بن شماس  كانت عنده بنت عبد الله بن أبي ابن سلول  ، وكان أصدقها حديقة فكرهته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا ولكن حديقته ، قالت: نعم ، فأخذها له وخلى سبيلها ، فلما بلغ ذلك  ثابت بن قيس  ، قال: قد قبلت قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  . إسناد صحيح قال  الدارقطني   : سمعه  أبو الزبير  من غير واحد. 
 1694  - قال  الدارقطني   : وثنا  أبو بكر الشافعي  ، ثنا  بشر بن موسى  ، قال: ثنا الحميدي  ، ثنا سفيان  ، قال: ثنا  ابن جريج  ، عن عطاء  أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها  . احتجوا بما: 
 1690  - أخبرنا به  ابن عبد الخالق  ، قال: أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، قال: ثنا  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر  ، قال: قرئ على أبي القاسم بن منيع  وأنا أسمع حدثكم أبو حفص عمر بن زرارة  ، ثنا مسروح بن عبد الرحمن  ، عن  الحسن بن عمارة  ، عن  عطية العوفي  عن  أبي سعيد الخدري  ، قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة ، فكان بينهما كلام ، فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: تردين عليه حديقته ويطلقك؟ قالت: نعم وأزيده ، قال: ردي عليه حديقته وزيديه  . والجواب: أن هذا إسناد لا يصح ، أما عطية  فقد ضعفه الثوري  وهشيم  وأحمد  ويحيى  ، وقال  ابن حبان   : لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب ، وأما  الحسن بن عمارة  ، فقال  شعبة   : هو كذاب ، يحدث بأحاديث قد وضعها ،  [ ص: 289 ] وقال يحيى   : يكذب ، وقال أحمد  والرازي   والنسائي  والفلاس   ومسلم بن الحجاج   والدارقطني   : هو متروك ، وقال زكريا  الساجي   : أجمعوا على ترك حديثه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					