مسألة: الطلاق الثلاث في طهر واحد  بدعة ، وعنه أنه مباح كقول  الشافعي   . 
 1703  - أخبرنا عبد الأول  ، قال: أنبأ ابن المظفر  ، أنبأ ابن أعين  ، قال: ثنا  الفربري  ، ثنا  البخاري  ، ثنا إسماعيل بن عبد الله  ، حدثني  مالك  ، عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل  عمر بن الخطاب  رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ، فقال: مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء  . أخرجاه في الصحيحين. 
 1704  - وأخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا  محمد بن عبد الملك  ، أنبأ  علي بن عمر  ، قال: ثنا علي بن محمد بن عبيد الحافظ  ، ثنا محمد بن شاذان الجوهري  ، ثنا  معلى بن منصور  ، ثنا  شعيب بن رزيق  أن  عطاء الخراساني  حدثهم عن الحسن  ، قال: ثنا  عبد الله بن عمر  أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرءين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا  ابن عمر  ، ما هكذا أمرك الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل طهر. قال: فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فراجعتها ، ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك ، فقلت: يا رسول الله ، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أرتجعها؟ قال: لا ، كانت تبين منك ،  [ ص: 292 ] وتكون معصية  . قال  أبو حاتم بن حبان   : الحافظ  لم يشافه الحسن  من  ابن عمر   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					