مسألة: إذا قال لزوجته: أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة أو طالق لا رجعة لي فيها ولا مثنوية ، وأراد بذلك الطلاق  وقعت ثلاث نوى أو لم ينو ، وقال  الشافعي   : يرجع إلى نيته فيقع. 
 1705  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا  محمد بن عبد الملك  ، ثنا محمد بن علي بن عمر الدارقطني  ، ثنا  أحمد بن محمد بن سعيد  ، ثنا  أحمد بن يحيى الصوفي  ، ثنا إسماعيل بن أمية القرشي  ، قال: ثنا  عثمان بن مطر  ، عن عبد الغفور  ، عن أبي هاشم  ، عن زاذان  ، عن علي  ، قال: سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلا طلق البتة فغضب ، وقال: يتخذون آيات الله هزءا ، ودين الله هزءا أو لعبا ، من طلق البتة ألزمناه ثلاثا ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره  . قال  الدارقطني   :  إسماعيل بن أمية  كوفي ضعيف الحديث. 
 1706  - قال  الدارقطني   : وثنا البغوي  ، ثنا  داود بن رشيد  ، ثنا  أبو حفص الأبار  ، عن  عطاء بن السائب  ، عن الحسن  عن علي   -عليه السلام- قال: الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاث ، لا تحل حتى تنكح زوجا  . الحسن  لم يسمع من علي   . احتجوا بما: 
 1707  - أخبرنا به  الكروخي  ، أنبأ  الأزدي   والغورجي  ، قالا: ثنا  ابن الجراح  ، قال: ثنا  ابن محبوب  ، ثنا  الترمذي  ، ثنا هناد  ، ثنا قبيصة  ، عن  جرير بن حازم  ، قال: حدثني  الزبير بن سعيد الهاشمي  عن عبد الله بن علي بن ركانة  عن أبيه ، عن جده قال: طلقت امرأتي البتة ، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله ، إني طلقت امرأتي البتة ، قال: ما أردت بهذا؟ قلت: واحدة ، قال: آلله ، قلت: آلله قال: فهو ما أردت  . 
 [ ص: 293 ]  - طريق آخر: 
 1708  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا محمد بن يحيى بن مرداس  ، ثنا  أبو داود السجستاني  ، ثنا أحمد بن عمرو بن السرح  وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي  في آخرين ، قالوا: ثنا  محمد بن إدريس الشافعي  ، قال: حدثني عمي محمد بن علي بن شافع  ، عن عبد الله بن علي بن السائب  عن  نافع  عن عجير بن عبد يزيد  عن  ركانة  أنه طلق امرأته سهيمة  البتة ، فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك ، فقال: والله ما أردت إلا واحدة ، فقال: والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطلقها الثانية في زمن  عمر بن الخطاب  والثالثة في زمن عثمان   . قال  أبو داود   : هذا الحديث صحيح ، قلنا: قد قال أحمد   : حديث  ركانة  ليس بشيء. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					