مسألة: المختلعة لا يلحقها الطلاق  ، وقال  أبو حنيفة   : يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة ، ويلحقها من الكنايات: واعتدي واستبرئي وأنت واحدة دون بقية الكنايات. لنا قوله: لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ، وقد ذكرناه بإسناده ، والمختلعة لا ملك له عليها. احتجوا بما روى أبو يوسف  أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة  . قلنا: هذا حديث موضوع لا أصل له. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					