مسألة: وقال حكم الحاكم لا يحيل الشيء على صفته. : يحيله في العقود والفسوخ. أبو حنيفة
2034 - أخبرنا عبد الأول ، قال: أنبأ أبو المظفر ، أنبأ ابن أعين ، قال: ثنا ، قال: ثنا الفربري ، ثنا البخاري عبد العزيز بن عبد الله ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ، قال: أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبرته عن أمها زينب بنت أم سلمة زوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرتها أم سلمة . أخرجاه في الصحيحين. عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سمع خصومة بباب حجرته ، فخرج عليهم ، فقال: إنما أنا بشر ، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ، فأحسب أنه قد صدق ، فأقضي له بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها
2035 - وأخبرنا عاليا علي بن عبد الله ، أنبأ عبد الصمد المأمون ، أنبأ ابن جنابة أنبأ [ ص: 385 ] ابن صاعد ، حدثنا ، ثنا عبد الجبار بن العلاء سفيان ، ثنا ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة عن أمها ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للناس: زينب بنت أم سلمة . احتجوا بما روي أن شاهدين شهدا عند إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي ، أو لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له من حق أخيه المسلم شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار علي -عليه السلام- على امرأة بالنكاح ، فقالت المرأة: إنه لم يكن بيننا نكاح ، فإن كان ولا بد فزوجني منه ، فقال علي -عليه السلام-: شاهداك زوجاك . وجواب هذا أن عليا -عليه السلام- لم يطلع على الباطن ، إنما حكم بالظاهر ، فأما الأخذ بالظاهر مع العلم بمنافاة الباطن له فقبيح.