من مسائل القسمة
مسألة: إذا لم يقسم ، وتباع ويقتسمان الثمن ، وقال طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر : إذا كان لأحدهما في ذلك منفعة أجبرا على القسمة ، وقال أبو حنيفة : يجبر على القسمة بكل حال ، وقال مالك : إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر ، وإن كان يستضر فعلى وجهين. الشافعي
2036 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر الدارقطني الحسين بن إسماعيل ، ثنا ، ثنا خلاد بن أسلم ، ثنا روح بن عبادة ، أخبرني ابن جريج صديق بن موسى ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تعصبة على أهل الميراث ، إلا ما حمل القسم .
2037 - قال : وثنا الدارقطني ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار عباس بن محمد ، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة ، ثنا ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن أبيه ، عن عمرو بن يحيى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أبي سعيد الخدري . لا ضرر ولا ضرار