من مسائل الدعاوى
مسألة: إذا قرع بينهما فمن خرجت [ ص: 386 ] قرعته حلف واستحقه. وقال أكثرهم: يوقف الأمر حتى ينكشف. لنا ثلاثة أحاديث: تداعيا شيئا في يد ثالث فأقر به لأحدهما لا يعينه
الحديث الأول:
2038 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، أنبأ أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر الهاشمي ، أنبأ ، ثنا أبو علي اللؤلؤي ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أبي هريرة . إذا كره الاثنان اليمين ، أو استحباها فليستهما عليها
الحديث الثاني:
2039 - وبالإسناد قال : ثنا أبو داود ، أنبأ الربيع بن نافع ابن المبارك ، عن ، عن أسامة بن زيد مولى عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: أم سلمة . أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلان يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بينة ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنكم لتختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من النار ، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي له ، فقال لهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أما إذ فعلتما ، فاقتسما وتوخيا الحق ، ثم استهما ، ثم تحالا
الحديث الثالث:
2040 - وبه قال : وثنا أبو داود محمد بن منهال ، ثنا ، ثنا يزيد بن زريع ، عن ابن أبي عروبة قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة . احتجوا بما: أن رجلين اختصما في صاع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس لواحد منهما بينة ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها
[ ص: 387 ]
2041 - أخبرنا به ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد محمد بن جعفر ، ثنا ، عن شعبة قتادة ، عن ، عن سعيد بن أبي بردة أبي بردة ، عن أبيه . أن رجلين اختصما إلى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- في دابة ليس لأحد منهما بينة ، فجعلها بينهما نصفين