الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة ، وكذلك في كل ما لا يطلع عليه الرجال   . وعنه لا يقبل إلا امرأتين كقول مالك ، وقال الشافعي : لا يقبل إلا أربع نسوة.

                                                              2049 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا أحمد بن القاسم بن مساور ، ثنا محمد بن إبراهيم بن معمر ، ثنا محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة القابلة . قال الدارقطني : محمد بن [ ص: 390 ] عبد الملك لم يسمعه عن الأعمش ، بينهما رجل مجهول ، وهو أبو عبد الرحمن المدايني ، وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يجزي في الرضاع شهادة امرأة .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية