مسألة: خلافا لا تقبل شهادة العدو على عدوه . لنا حديثان: لأبي حنيفة
الحديث الأول:
2050 - أخبرنا ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، أنبأ القطيعي ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا عبد الرزاق محمد بن راشد ، عن ، عن سليمان بن موسى ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عبد الله بن عمرو . والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت. لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ، وتجوز شهادته لغيرهم محمد بن راشد ضعيف.
الحديث الثاني:
2051 - أخبرنا ، قال: أنبأ الكروخي الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، أنبأ ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي قتيبة ، ثنا ، عن مروان بن معاوية الفزاري يزيد بن زياد الدمشقي ، عن ، عن الزهري عروة عن قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عائشة . قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا مجلود حدا ، ولا ذي غمر لأخيه ، ولا القانع لأهل البيت للقوم كالخادم لهم ، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة الفزاري : القانع: التابع. قال أبو عبيد : هو التابع للقوم كالخادم لهم ، والظنين: المتهم في دينه. ضعيف لا يحتج به قاله يزيد بن زياد . الدارقطني