الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: لا تقبل شهادة العدو على عدوه  خلافا لأبي حنيفة . لنا حديثان:

                                                              الحديث الأول:

                                                              2050 - أخبرنا ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، أنبأ القطيعي ، أنبأ عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ، وتجوز شهادته لغيرهم . والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت. محمد بن راشد ضعيف.

                                                              الحديث الثاني:

                                                              2051 - أخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، أنبأ ابن محبوب ، قال: ثنا الترمذي ، ثنا قتيبة ، ثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن يزيد بن زياد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا مجلود حدا ، ولا ذي غمر لأخيه ، ولا القانع لأهل البيت للقوم كالخادم لهم ، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة . قال الفزاري : القانع: التابع. قال أبو عبيد : هو التابع للقوم كالخادم لهم ، والظنين: المتهم في دينه. يزيد بن زياد ضعيف لا يحتج به قاله الدارقطني .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية