مسألة: يجوز خلافا الحكم بشاهد ويمين في المال ، وما يقصد به المال . لأبي حنيفة
2056 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ أبو علي بن المذهب أبو بكر بن مالك ، ثنا ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، عن عبد الوهاب الثقفي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد جابر . أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى اليمين مع الشاهد
2057 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ابن مخلد ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا سيار ، ثنا ، عن عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد علي -عليه السلام- علي -عليه السلام- بالعراق ، وقد روى هذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق ، وقضى به عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو هريرة وابن عمر وابن عمرو وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وسعد بن عبادة وعامر بن ربيعة وسهل بن سعد وعمارة بن حزم والمغيرة بن شعبة وبلال بن الحارث وسلمة بن قيس وأنس بن مالك وتميم الداري وزيد بن حارثة وسرق .