1095 - وقال " " في حديث أبو عبيد ، أنه قال: " من امتحن في حد فأمه، ثم تبرأ، فليست عليه عقوبة، وإن عوقب فأمه، فليس عليه حد، إلا أن يأمه من غير عقوبة". " الزهري"
قوله: أمه: هو - ها هنا - الإقرار، ولم أسمعه إلا في هذا الحديث.
ومنه حديث والأمه في غير هذا الموضع: النسيان، [ ص: 529 ] و " عكرمة" أنهما كانا يقرآن: وادكر بعد أمه : أي بعد نسيان [ ص: 530 ] . " ابن عباس"