"لي الواجد يحل عقوبته وعرضه".
قوله: لي: هو المطل.
يقال: لويت دينه ألويه ليا وليانا، قال "الأعشى".
يلوينني ديني النهار وأقتضي ديني إذا وقذ النعاس الرقدا
وقال "ذو الرمة":تطيلين لياني وأنت ملية وأحسن يا ذات الوشاح التقاضيا
ومما يصدقه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "مطل الغني ظلم".
وقوله: فإن أهل العلم - يتأولون بالعقوبة الحبس في السجن، [ ص: 390 ] وبالعرض أن يشتد لسانه. يحل عقوبته وعرضه:
وقوله: فيه نفسه، ولا يذهبون في هذا: إلى أن يقول في حسبه شيئا.
وكذلك وجه الحديث عندي.
ومما يحقق ذلك حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لصاحب الحق اليد واللسان".
قال وسمعت [أبو عبيد] : "محمد بن الحسن" يفسر اليد: اللزوم، واللسان: التقاضي.
قال وفي هذا الحديث باب من الحكم عظيم. أبو عبيد:
قوله: "لي الواجد"، فقال: الواجد، فاشترط الوجد، ولم يقل: لي الغريم؛ وذلك أنه قد يكون أن يكون غريما، وليس بواجد.
وإنما جعل العقوبة على الواجد خاصة، فهذا يبين لك أنه من لم يكن واجدا، فلا سبيل للطالب عليه بحبس، ولا غيره حتى يجد ما يقضي.
وهذا مثل قوله الآخر في الذي اشترى ثمارا، فأصيبت، [ ص: 391 ] فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للغرماء: "خذوا ما قدرتم له عليه، وليس لكم إلا ذلك".