128 - وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في أبو عبيد الأوعية التي نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - : "من الدباء، والحنتم والنقير، والمزفت".
وقد جاء تفسيرها كلها، أو أكثرها في الحديث.
قال: حدثناه عن يزيد بن هارون، عن عيينة بن عبد الرحمن، أبيه، عن [ ص: 401 ] قال: أما الدباء: فإننا معاشر أبي بكرة، "ثقيف" كنا "بالطائف" تأخذ الدباة، فنخرط فيها عناقيد العنب، ثم ندفنها حتى تهدر، ثم تموت.
وأما النقير فإن "أهل اليمامة" كانوا ينقرون أصل النخلة، ثم يشدخون فيه الرطب والبسر، ثم يدعونه حتى يهدر، ثم يموت.
وأما الحنتم: فجرار حمر كانت تحمل إلينا فيها الخمر.
قال أما في الحديث فحمر، وأما في كلام العرب فخضر، وقد يجوز أن يكونا جميعا. أبو عبيد:
وأما المزفت: فهذه الأوعية التي فيها الزفت [ ص: 402 ] .
قال فهذه الأوعية التي جاء فيها النهي، وهي عند العرب على ما فسرها أبو عبيد: "أبو بكرة" ، وإنما نهي عنها كلها لمعنى واحد أن النبيذ يشتد فيها حتى يصير مسكرا، ثم رخص فيها وقال: "اجتنبوا كل مسكر" فاستوت الظروف كلها، ورجع المعنى إلى المسكر، فكل ما فيها وفي غيرها من الأوعية بلغ ذلك، فهو المنهي عنه.
وما لم يكن فيه منها ولا من غيرها مسكرا فلا بأس به.
ومما يبين ذلك قول "كل حلال من كل ظرف حلال، وكل حرام في كل ظرف حرام" وقول غيره: "ما أحل ظرف شيئا ولا حرمه". "ابن عباس":
ومن ذلك قول "أبو بكرة": أإن أخذت عسلا، فجعلته في وعاء خمر أإن ذلك ليحرمه، أو أخذت خمرا فجعلته في سقاء أإن ذلك ليحلها [ ص: 403 ] .