235 - وقال: في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في المزارعة: إن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول، والقصارة، وما سقى الربيع. "أبو عبيد"
فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك [ ص: 358 ] .
قال: حدثناه "جرير" عن عن "منصور" عن "مجاهد" "أسيد ابن ظهير" عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم. "رافع بن خديج"
فقوله: "يشترط عليه ثلاثة جداول ": يعني أنها كانت تشترط على المزارع أن يزرعها خاصة لرب المال.
وأما القصارة: فإنه ما بقي في السنبل من الحب، بعد ما يداس.
وأهل "الشام" يسمونه القصرى [ ص: 359 ] .
وكذلك يروى في حديث عن "جابر بن عبد الله" :
قال: حدثنيه "أبو النضر" عن "أبي خيثمة" عن "أبي الزبير" عن "جابر [ابن عبد الله] قال: كنا نخابر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من القصري، ومن كذا وكذا.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه" [ ص: 360 ] .
وأما "ما سقى الربيع "، فإن الربيع النهر الصغير مثل الجدول، والسري ونحوه، وجمعه أربعاء.
وإنما كانت هذه شروطا يشترطها رب الأرض لنفسه خاصة سوى الشرط على الثلث والربع.
فنرى أن إنما كان لهذه الشروط، لأنها مجهولة لا يدرى أتسلم أم تعطب. نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزارعة،
فإذا كانت المزارعة على غير هذه الشروط بالثلث أو الربع أو النصف فهي طيبة إن شاء الله [ - تعالى - ] .
وعلى هذا رخص فيها من رخص من أهل العلم [ ص: 361 ] .