248 - وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أبو عبيد"
"في [ ص: 433 ] . الموضحة، وما جاء عن عيره في الشجاج"
قال وغيره: دخل كلام بعضهم في بعض. "الأصمعي"
[قالوا أو من قال منهم] : أول الشجاج الحارصة: وهي التي تحرص الجلد، يعني التي تشقه قليلا.
ومنه قيل: حرص القصار الثوب: إذا شقه.
وقد يقال لها: الحرصة أيضا [ ص: 434 ] .
قال وسمعت ["أبو عبيد"] ، يحدث عن "إسحاق الأزرق" قال: شهدت فلانا، قد سماه "عوف" "إسحاق ": يعني بعض قضاة أهل "البصرة" قضى في حرصتين بكذا وكذا.
ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم تبضعه بعد الجلد.
ثم المتلاحمة: وهي التي [قد] أخذت في اللحم، ولم تبلغ السمحاق.
والسمحاق: جلدة، أو قشرة رقيقة بين العظم واللحم.
قال "وكل قشرة رقيقة [أو جلدة رقيقة] فهي سمحاق. "الأصمعي ":
فإذا بلغت الشجة تلك القشرة حتى لا يبقى بين العظم وبين [ ص: 435 ] اللحم غيرها. فتلك الشجة هي السمحاق.
وقال هي عندنا الملطى "الواقدي ":
قال: وقال غيره: هي الملطاة [ ص: 436 ] .
قال: وهي التي جاء فيها الحديث:
"يقضى في الملطى بدمها ".
[قال ثم الموضحة، وهي التي يكشط عنها ذلك القشر، أو يشق حتى يبدو وضح العظم، فتلك الموضحة [ ص: 437 ] . "أبو عبيد"] :
وليس في شيء من الشجاج قصاص، إلا في الموضحة خاصة، لأنه ليس منها شيء له حد ينتهى إليه سواها.
وأما غيرها من الشجاج، ففيه ديتها ".
ثم الهاشمية، وهي التي تهشم العظم.
ثم المنقلة، وهي التي ينقل منها فراش العظام.
ثم الآمة، وهي التي يقال لها: المأمومة، وهي التي تبلغ أم الرأس، يعني الدماغ.
قال [".. يقال في قوله: "يقضى في الملطى [ ص: 438 ] : أبو عبيد"] :
بدمها ": [يعني] أنه إذا شج الشاج حكم عليه للمشجوج بمبلغ الشجة ساعة شج، ولا يستأنى بها.
قال: وسائر الشجاج يستأنى بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها، ثم يحكم فيها حينئذ.
قال والأمر عندنا في الشجاج كلها والجراحات كلها أنه يستأنى بها. "أبو عبيد ":
قال: "حدثنا عن هشيم" "حصين "، قال: قال عمر ابن عبد العزيز ":
"ما دون الموضحة خدوش فيها صلح ".
قال ومن الشجاج أيضا عن غير هؤلاء الذين سمينا: الدامية: وهي التي تدمى من غير أن يسيل منها دم [ ص: 439 ] : "أبو عبيد ":
ومنها الدامعة: وهي أن يسيل منها دم.