327 - وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه قال; أبو عبيد "من منحه المشركون أرضا، فلا أرض له" [ ص: 5 ] .
وهذا الحديث يروى عن عن "بقية بن الوليد" "وزير بن عبد الله الخولاني" عن عن "محمد بن الوليد الزبيدي" عن "الزهري" عن "سعيد بن المسيب" عن "النبي" - صلى الله عليه وسلم - قوله: "عمر بن الخطاب"
"من منحه المشركون أرضا، فلا أرض له".
قال وجهه عندنا - والله أعلم - أن الذمي يمنح المسلم أرضا، والمنيحة: العارية; ليزرعها. "أبو عبيد":
وقوله: "فلا أرض له": يعني أن خراجها على ربها المشرك، ولا يسقط الخراج عنه منحته المسلم إياها، ولا يكون على المسلم خراجها.
وهذا مثل حديثه الآخر: "ليس على المسلم جزية".
يروى ذلك عن عن " أبيه" عن "النبي" - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 6 ] . "قابوس بن أبي ظبيان"