357 - وقال "أبو عبيد" في حديث "النبي" - صلى الله عليه وسلم - :
"أنه نهى عن شبر الجمل".
يروى ذلك عن "سعيد بن السائب" عن "إبراهيم بن ميسرة" أنه بلغه عن "النبي" - صلى الله عليه وسلم - ذلك [ ص: 42 ] قال "أبو عبيد": قوله: "شبر الجمل"، يعني أخذ الأجر على ضرابه.
ومثل ذلك: "أنه نهى عن عسب الفحل".
فالعسب هو الكراء للضراب.
قال "أبو عبيد": ومما يبين ذلك، حديث يروى عن "سفيان الثوري" عن "أبي معاذ"، قال:
"كنت تياسا، فقال لي "البراء بن عازب": "لا يحل لك عسب الفحل" [ ص: 43 ] .
ويروى عن "معمر" عن "قتادة" أنه كره عسب الفحل لمن أخذه، ولم ير به بأسا لمن أعطاه.


