589  - وقال  أبو عبيد  في حديث  عمر   [رضي الله عنه ] حين قال : 
 "والله ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ، ثم يرى أني لا أقيده ؟ والله لأقيدنه منه " . 
قال : حدثناه يزيد ،  عن  حجاج بن أرطاة ،  عن  زيد بن جبير ،  عن جروة بن  [ ص: 178 ] حميل ،  عن  عمر .  
قال يزيد :  قال الحجاج :  آكلة اللحم يعني عصا محددة . 
وقال الأموي :  الأصل في هذا إنما هي السكين ، وإنما شبهت العصا المحددة بها . 
يعني الأموي  أنها إنما سميت آكلة اللحم ؛ لأن اللحم يقطع بها . 
وفي هذا الحديث من الحكم أنه رأى القود في القتل بغير حديدة ،  وذلك إذا كان مثله يقتل . 
وهذا قول أهل الحجاز  أن من تعمد رجلا بشيء حتى قتله به أنه يقاد به ، وإن كان غير حديدة . 
وكان   "أبو حنيفة "  لا يرى القود إلا أن يكون قتله بحديدة ، أو أحرقه بنار . 
وقال أبو يوسف  ومحمد [بن الحسن ] :  إذا ضربه بما يقتل مثله كالخشبة العظيمة ، والحجر الضخم ، فقتله ، فعليه القود . 
				
						
						
