591  - وقال  أبو عبيد  في حديث  عمر   [رضي الله عنه ] حين خطب [الناس ] ، فذكر الربا ، فقال :  "إن منه أبوابا لا تخفى على أحد  [ ص: 181 ] منها : السلم في السن ، وأن تباع الثمرة وهي مغضفة لما تطب ، وأن يباع الذهب بالورق نساء " . 
قال : حدثناه  هشيم ،  قال أخبرنا  المسعودي ،  عن القاسم بن عبد الرحمن ،  عن  عمر .  
قال   "أبو عمرو " :  المغضفة : المتدلية في شجرها ، وكل مسترخ أغضف ، قال : ومنه قيل للكلاب : غضف ؛ لأنها مسترخية الآذان . 
قال  أبو عبيد :  والذي قال  أبو عمرو  هو كما قال ، ولكن   "عمر "  لم يكره من بيعها أن تكون مغضفة فقط ، إنما كره بيعها قبل أن يبدو صلاحها ، فهي لا تكون في تلك الحال إلا مغضفة في شجرها لم تجد ، ولم تقطف ، فهذا مثل حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه  "نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو "  وزهوها أن تحمر أو تصفر . 
ومثله حديث  أنس :  أنه  "كره بيعها حتى تشقح" ،  والتشقيح : مثل الزهو [أيضا ]  [ ص: 182 ]  . 
وكذلك الحديث الآخر :  "حتى تأمن من العاهة " .  
وهذا كله بمعنى واحد . 
وإنما ذكر  عمر  الإغضاف ؛ لأنها إذا كانت غير مدركة فهي لا تكون إلا متدلية ، فكره أن تباع على تلك الحال ، ثم يتركها المشتري في يد البائع حتى تطيب ، فهذا المنهي عنه المكروه . 
وأما السلم في السن : فأن يسلف الرجل في الرقيق والدواب ، وكل شيء من الحيوان ، فهو مكروه ، في قول أهل العراق ؛  لأنه ليس له حد معلوم كسائر الأشياء ، وقد رخص فيه بعض الفقهاء مع هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					