636 - وقال " أبو عبيد " في حديث "عمر " - رحمه الله - : "السائبة والصدقة ليومهما " [ ص: 262 ] .
قال : حدثناه "ابن أبي عدي " و"يزيد " عن "سليمان التيمي " عن "أبي عثمان النهدي " عن "عمر " .
يعني بقوله : "ليومهما " : يوم القيامة [اليوم ] الذي كان أعتق سائبته وتصدق بصدقته له ، يقول : فلا يرجع إلى الانتفاع بشيء منهما بعد ذلك في الدنيا ، وذلك كالرجل يعتق عبده سائبة ، ثم يموت المعتق ويترك ، مالا ، ولا وارث له إلا الذي أعتقه .
يقول : فليس ينبغي له أن يرزأ من ميراثه شيئا إلا أن يجعله في مثله .
وكذلك يروى عن "ابن عمر " أنه فعل بميراث عبد له كان أعتقه سائبة ، وإنما هذا منهم على وجه الفضل والثواب ، ليس على أنه محرم ؛ ألا ترى أنه إنما رده عليه الكتاب والسنة ، فكيف يحرم هذا ؟ ولكنهم كانوا يكرهون أن يرجعوا في شيء جعلوه لله ، إنما هذا بمنزلة رجل تصدق على أمه - أو على أبيه - بدار ، ثم ماتا ، فورثهما ، فهو حلال [له ] وإن تنزه عنه ، فهو أفضل .


