694 - وقال " " في حديث أبو عبيد "علي " - رضي الله عنه - "إذا بلغ النساء نص الحقائق - وبعضهم يقول : الحقاق - فالعصبة أولى " [ ص: 350 ] .
قال : حدثنيه عن "ابن مهدي " "سفيان " عن عن "سلمة بن كهيل " قال : وجدت في كتاب "أبي" عن "معاوية بن سويد بن مقرن " "علي " ذلك .
قال " " يقول أبو عبيد "عبد الرحمن " : ويقول "معاوية بن سويد بن مقرن " "أبو نعيم " : غير ذلك ، قال : وأظن المحفوظ قول وليس فيه "أبي نعيم " "ابن مقرن " .
قوله : "نص الحقاق " ، قال وأصل النص : هو منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها ، ومنه قيل : "أبو عبيد " : حتى تستخرج كل ما عنده ، وكذلك النص في السير ، إنما هو : أقصى ما تقدر عليه الدابة . نصصت الرجل : إذا استقصيت مسألته عن الشيء ،
فنص الحقاق ، إنما هو : الإدراك ؛ لأنه منتهى الصغر ، والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى الكبر يقول : فإذا بلغ النساء ذلك ، فالعصبة أولى بالمرأة من أمها ، إذا كانوا محرما ، مثل الإخوة والأعمام ، وبتزويجها ، إن أرادوا ، وهذا ما يبين لك أن العصبة والأولياء ليس لهم أن يزوجوا اليتيمة حتى تدرك ، ولو كان لهم ذلك لم ينتظر بها نص الحقاق ، وليس يجوز التزويج على الصغيرة إلا لأبيها خاصة ، ولو جاز لغيره ما احتاج إلى ذكر الوقت .
وقوله : "الحقاق " : إنما هو المحاقة : أن تحاق الأم العصبة فيهن ، فذلك [ ص: 351 ] الحقاق ، تقول : أنا أحق ، ويقول أولئك : نحن أحق ، وهذا كقولك : جادلته جدالا ومجادلة ، وكذلك : حاققته حقاقا ، ومحاقة .
قال : وبلغني عن "ابن المبارك " أنه قال : "نص الحقاق " : بلوغ العقل ، وهو مثل الإدراك ؛ لأنه إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب به الحقوق ، والأحكام ، فهذا العقل والإدراك ، ولا عقل يعتد به قبل إدراك ، ومن رواه : نص الحقاق فإنه أراد جمع حقيقة وحقائق .