887 - وقال " " في حديث أبو عبيد " يتخارج الشريكان، وأهل الميراث". " ابن عباس":
قال: حدثناه: ، عن " سفيان بن عيينة" " عمرو" ، لا أعلمه إلا " عن عطاء" ، عن ، يقول: " ابن عباس" وإن لم يعرف كل واحد منهم نصيبه بعينه، ولم يقبضه، ولو أراد رجل أجنبي أن يشتري نصيب بعضهم، لم يجز حتى يقبضه البائع قبل ذلك [ ص: 260 ] . إذا كان المتاع بين ورثة لم يقتسموه، أو بين شركاء، وهو في يد بعضهم دون بعض، فلا بأس بأن يتبايعوه،