قال: حدثناه " هشيم" ، قال: أخبرنا " يحيى بن سعيد" ، عمن حدثه، عن " عائشة".
قال " الأصمعي" وبعضه عن " أبي عبيدة" وغيره، يقال: قد أقرأت المرأة [ ص: 367 ] :
إذا دنا حيضها، وأقرأت أيضا: إذا دنا طهرها.
قال " أبو عبيد ": فأصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضر، قال " الأعشى" يمدح رجلا بغزوة غزاها: [فظفر فيها وغنم] :
مورثة مالا وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا
فالقرء هاهنا الأطهار، لأن النساء لا يؤتين إلا فيها، يقول: فضاع قروء نسائك باشتغالك عنهن بالغزو.وفي حديث آخر في المستحاضة: أنها تدع الصلاة أيام أقرائها" ، فالأقراء هاهنا الحيض.
وهذا قول " أهل العراق" يرون الأقراء: الحيض في عدة المطلقة.
وبيت " الأعشى" فيه حجة لأهل الحجاز، لأنهم يرون الأقراء الأطهار في العدة، وكلا القولين له معنى جائز في كلامهم [ ص: 368 ] .


