قال: حدثناه " أبو النضر" ، عن ، عن " شعبة" ، عن " خليد بن جعفر" " أم سلمة".
قولها: أبديهم، تقول: فرقي فيهم، وهو من بددت الشيء تبديدا.
قال يقال أبددتهم العطاء: إذا لم تجمع بين اثنين، وقال " الأصمعي": " أبو ذؤيب الهذلي" يصف الصائد والحمر، وأنه فرق فيها السهام، فقتلها، فقال:
فأبدهن حتوفهن فهارب بذمائه أو بارك متجعجع
ويروى عن بعض العرب أنه قال: إن لي صرمة أمنح منها، وأطرق، وأبد، وأفقر، وأقرن.يعني أن أعطي الرجل الناقة يحتلبها، ولا تكون المنيحة إلا عارية. قوله: أمنح:
ولا يكون الإطراق إلا في عارية الفحل للضراب خاصة، ولا يكون الإفقار إلا في ركوب الظهر، وأما الإبداد فإنه يكون في الهبة وغيرها إذا أردت واحدا واحدا، والقران: أن تعطي اثنين فما فوق ذلك [ ص: 373 ] .