باب: شج .
حدثنا حدثنا سليمان بن حرب، عن مبارك بن فضالة، عن عبيد الله، نافع، كثيرا يقول: "ليت شعري، من هذا الأشج من ولد ابن عمر عمر الذي في وجهه علامة يملأ الأرض عدلا؟" قال كنت أسمع إبراهيم: الشجاج تسعة في الرأس، واثنتان في البدن: فأول شجاج الرأس الجالفة وهي فيما أخبرني أبو نصر، عن "التي تقشر الجلد مع اللحم" قال الأصمعي: إبراهيم: ولم أسمع فيها برواية، ولا قود في عمدها، ولكن فيه وفي خطئها حكومة على قدر ما فعل والثانية: الباضعة: وهي فيما أخبرني عمرو، عن أبيه: التي تبضع اللحم أخبرني أبو نصر عن الباضعة: التي تقطع اللحم بعد الجلد [ ص: 32 ] قال الأصمعي: إبراهيم: وهذه تسمى الدامية: لأنها شقت الجلد فظهر الدم، وتسمى الدامعة: لأنها تدمع بدم قليل، وتكون بازلة لتبزل الدم منها، وتكون الدامية لظهور الدم وفيها من الرواية .
حدثنا حدثنا داود بن رشيد، عن يحيى بن زكريا، محمد بن سالم، عن عن الشعبي، قال: "في الباضعة مائتا درهم" . زيد بن ثابت
حدثنا محمد بن سهل، حدثنا أخبرنا عبد الرزاق، محمد بن راشد، عن عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: "في الدامية بعير" . زيد بن ثابت
[ ص: 33 ] حدثنا حدثنا عبيد الله، عن يزيد بن زريع، سعيد، عن عن قتادة، عبد الملك قال: "في الدامية بعير" .
حدثنا شريح بن يونس، حدثنا عن هشيم، حجاج، عن عن مكحول، قال: زيد بن ثابت قال "في الدامعة نصف بعير، وفي البازلة بعير - وهي الدامية -، وفي الباضعة بعيران" إبراهيم: فدل اختلافهم، إذ لم يقفوا في ديتها على شيء واحد، أن ذلك كان منهم على جهة الحكومة، ألزموا الفاعل على قدر ما فعل من عظيم ذلك وصغيره، وكذلك في العمد حكومة - أيضا - إذا لم يمكن أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل ثم الثالثة الحارصة: وهي فيما أخبرني أبو نصر، عن قال: الحارصة: التي أخذت في الجلد قليلا، لأنها تحرص في [ ص: 34 ] الجلد، يقال: حرص في رأسه، ودق القصار الثوب فانحرص قال الأصمعي إبراهيم: وفيها من الرواية .
حدثنا حدثنا داود بن رشيد، عن يحيى بن زكريا، أبيه، عن عامر قال: "الحرصة بين الجلد والعظم" .
حدثنا حدثنا مسدد، معاذ، عن عوف قال: "شهدت يقص لرجل من حرصتين في رأسه" قال عبد الرحمن بن أذينة إبراهيم: وهذا منكر من فعله، وإنما في عمده وخطئه حكومة.
ثم الرابعة المتلاحمة: وهي - فيما أخبرني أبو نصر عن -: التي بينها وبين السمحاق لحمة قال الأصمعي إبراهيم: وفيها من الرواية .
حدثنا محمد بن سهل، حدثنا أخبرنا عبد الرزاق، محمد بن راشد، عن عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: زيد بن ثابت قال "في المتلاحمة ثلاثة أبعرة" إبراهيم: وهذه - أيضا - لا قصاص في عمدها، وفي خطئها حكومة، فإن كان حكم في متلاحمة رآها ثلاثة أبعرة، فجائز [ ص: 35 ] . ثم الخامسة السمحاق: وهي - فيما أخبرني زيد بن ثابت أبو نصر عن التي بقيت عليها قشيرة تمنعها أن تكون موضحة، الأصمعي -: وأهل المدينة يسمونها الملطاء قال إبراهيم: وفيها من الرواية .
حدثنا حدثنا عبيد الله بن عمر، يزيد، عن عن سفيان، جابر، عن عبد الله بن يحيى، عن علي: . "في السمحاق أربع من الإبل"
حدثنا حدثنا أبو بكر، عن زيد بن حباب، عن سفيان، عن مالك، عن يزيد بن قسيط، أن سعيد بن المسيب: عمر، وعثمان، قضيا في الملطاء - وهي السمحاق - نصف دية الموضحة " قال إبراهيم: فكأنهما قالا: بعيرين ونصفا وقضى علي وزيد أربعا من الإبل [ ص: 36 ] قال إبراهيم: فدل اختلافهم في ديتها أن ذلك كان على الحكم منهم، وكذلك في عمدها وخطئها حكومة.
ثم السادسة الموضحة: - وهي - فيما أخبرني أبو نصر عن قال: الموضحة التي يبدو منها وضح العظام أخبرنا الأصمعي عمرو، عن أبيه قال: الموضحة: التي تبدو عظامها قال إبراهيم: وفيها من الرواية .
حدثنا حدثنا مسدد، يحيى، عن عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الموضحة من الإبل خمس من الإبل" قال إبراهيم: وكذا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وهو قول علي، وعبد الله، وزيد، وشريح، والحسن، وعطاء، والشعبي، وإبراهيم، والحكم، وحماد، ومالك، وابن أبي ذئب، وأبي الزناد، وربيعة، وابن هرمز، إلا أن المتفقهة اختلفوا في أسنان الخمس، فكان الحسن يقول: بنت مخاض وابن لبون، وبنت لبون، وحقة، وجذعة، وهو قول مسروق، وشريح [ ص: 37 ] وقال بنت مخاض، وابن مخاض، وابن لبون، وحقة، وجذعة فأما القصاص في عمدها فلم يختلفوا فيه، لأنه جائز أن يشق اللحم حتى يبدو العظم. إبراهيم النخعي:
ثم السابعة الهاشمة: وهي - فيما أخبرني أبو نصر، عن - قال: التي تهشم العظم، وفيها من الرواية . الأصمعي
حدثنا موسى، حدثنا عن حماد، " أن قتادة قضى في الهاشمة عشرة أبعرة وهو قول عبد الملك بن مروان سفيان وكان وقتادة، معاوية وفضالة يجعلان فيها مائة دينار، ولم يوقت الحسن فيها شيئا. وقال أمر أي ذنب فيها اجتهاد الإمام، قال مالك: إبراهيم: ودل هذا - أيضا - إذ لم يجمعوا على دية أن ذلك كان منهم حكومة على الاجتهاد.
ثم الثامنة المنقلة: وهي - فيما أخبرني أبو نصر، عن التي يخرج منها عظام [ ص: 38 ] أخبرنا الأصمعي: عمرو عن أبيه قال: " المنقلة التي يخرج منها عظام، وأنشدنا:
ولا شجيج أصابته منقلة لا عقل فيها ولا المشجوج ممتثل "
وفيها من الرواية:
حدثنا حدثنا أبو كريب، رشيد، عن معاوية، عن وابن لهيعة، عن معاذ بن محمد الأنصاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العباس بن عبد المطلب وهو قول "لا قود في المنقلة" علي، والشعبي، وابن شيبة، وإذا كانت خطأ ففي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم والزهري. لعمرو بن حزم: أن فيها خمس عشرة من الإبل وهو قول علي، وعبد الله، والحسن، وعطاء، وإبراهيم، وابن أبي مليكة، والحكم، وحماد، ومالك، وابن أبي ذئب، وأبي الزناد، وربيعة، وابن هرمز [ ص: 39 ]
ثم التاسعة وهي الآمة: وهي - فيما أخبرني أبو نصر، عن قال: الآمة: التي أصابت أم الرأس، وأمه: جلدة الدماغ فيها والرواية في عمدها . الأصمعي
حدثنا حدثنا أبو كريب، عن رشدين، معاوية، عن وابن لهيعة، عن معاذ بن محمد الأنصاري، العباس بن عبد المطلب قال رسول الله لا قود في المأمومة " وهو قول علي، والزبير، ومكحول، وسليمان بن موسى، والشعبي، والزهري، وابن شبرمة، ومالك، وما أقاد منها إلا وابن أبي ذئب، ابن الزبير .
حدثنا حدثنا عفان، عبد الواحد، حدثنا عن خالد الحذاء، رأيت عاصم بن المنذر: ابن الزبير أقص من آمة، فكان صاحبها إذا سمع الرعد غشي عليه قال إبراهيم: والعجب كيف أقص من آمة، وهو لا يصل إلى أم الرأس إلا بكسر العظم، وكسر العظم غير جائز، لأنه لا يفعل ما فعل [ ص: 40 ] الفاعل مثل فعله، وإنما يجوز القصاص من العظام إذا قطعت من مفصل، لأن فعل الفاعل والمفعول فيه سواء ومن فعلها خطأ لعمرو بن حزم: "فيها ثلث الدية" وهو قول ففي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم علي، وعبد الله، وإبراهيم، ومجاهد، والحسن، وشريح، وعطاء، والضحاك، والشعبي، والحكم، وحماد وأما اللتان في البطن: فالجائفة: وهي التي وصلت إلى الجوف .
حدثنا حدثنا الحكم بن موسى، عن إسماعيل بن عياش، كلثوم بن زياد، سمعت قال: "الجائفة التي وصلت إلى الجوف" قال سليمان بن موسى إبراهيم: وهذه لا قصاص في عمدها، وأما الخطأ ففيها ثلث الدية، كذا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وهو قول علي، ومجاهد، وإبراهيم، والحكم، وحماد [ ص: 41 ] وقال فيها مائة وقال أبو بكر: الحسن: فيها ثلث مائة. وقال إبراهيم: ثلاثون دينارا. فهذا يدل على أنهم جعلوا الدية فيها حكما على قدرها في العظم والصغر ثم النافذة: وهي التي وصلت إلى الجوف، ونفذت إلى الجانب الآخر قضى فيها بثلثي الدية وقال أبو بكر ديتان، وقال مكحول: مثله. أرادوا مثلي دية الجائفة . مجاهد
[ ص: 42 ]