134 - قال وقال ابن عياش: في قول الله: زيد وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ، وذلك الذي أنزل الله في كتابه، إما القصاص والقود، وإما الغير، وإما العفو، فإن بغت إحداهما بعد ذلك على الأخرى كان المسلمون مع المظلوم على الظالم، حتى تفيء إلى حكم الله وترضى به. رجلان يقتتلان من أهل الإسلام، أو النفر والنفر، أو القبيلة والقبيلة، فأمر الله أئمة المسلمين أن يقضوا بينهم بالحق