1064 - قال: ثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه قال: إبراهيم، "إذا قطعت الصيد نصفين فكله كله، وإذا كان مما يلي الرأس أكثر فكل مما يلي الرأس، ودع الآخر، وإذا قطعت منه شيئا فكله كله غير ذلك الشيء، إلا أن يكون متعلقا بجلده فتأكله كله".