175 - يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها، وتغتسل إذا مضت أيامها، وتغتسل في آخر وقت الظهر فتصليها، ثم تصلي العصر في أول وقتها، ثم تغتسل في آخر وقت المغرب فتصليها، وتصلي العشاء الآخرة في أول وقتها، وتغتسل للفجر وتصلي" .


