596 - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في الرجل يريد أن يطلق امرأته للعدة وهي لا تحيض، وقد يئست، قال: "يطلقها عند رأس كل هلال أو متى ما بدا له، وإن كانت تحيض تركها حتى إذا حاضت ثم [ ص: 130 ] طهرت طلقها واحدة من غير جماع، يفعل ذلك عند كل طهر إن كان يريد ثلاثا، وإن كانت لا تحيض فعند كل هلال، وعدتها من التطليقة الأولى".


