605  - قال: ثنا يوسف  عن  أبيه  عن  أبي حنيفة،  عن  حماد،  عن  إبراهيم،  أنه قال: " إذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق- بانت الأولى، وكانت الثنتان فيما لا يملك، وإذا طلقها ثلاثا جماعة فهي عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره   ". 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					