609  - قال: ثنا يوسف  عن  أبيه  عن  أبي حنيفة،  عن  حماد،  عن  إبراهيم،  عن  علي بن أبي طالب   - رضي الله عنه - أنه قال في المرأة تزوج في عدتها فيدخل بها زوجها: "أنه يفرق بينها وبين زوجها الآخر وتعتد بقية عدتها من الأول وعدة مستقبلة من الآخر ويتزوجها الآخر بعد ما تنقضي عدتها من الأول إن شاء وشاءت"  
 [ ص: 133 ]  610  - قال: حدثنا يوسف  عن  أبيه  عن  أبي حنيفة،  عن  حماد،  عن  إبراهيم،  عن  عمر   - رضي الله عنه - مثل قول  علي   - رضي الله عنه - كله غير أنه قال: لا يتزوجها الآخر أبدا. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					