745  - قال: حدثنا يوسف  عن  أبيه  عن  أبي حنيفة،  عن  حماد،  عن  إبراهيم،  أنه  [ ص: 163 ] قال في المحدود في قذف: " إذا تاب ذهب عنه اسم الفسوق، ولا تجوز شهادته أبدا، إن الله يقول : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون  إلا الذين تابوا من بعد ذلك  فإذا تاب ذهب عنه اسم الفسوق ولا تجوز شهادته أبدا ".  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					