745 - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه [ ص: 163 ] قال في المحدود في قذف: " إذا تاب ذهب عنه اسم الفسوق، ولا تجوز شهادته أبدا، إن الله يقول : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإذا تاب ذهب عنه اسم الفسوق ولا تجوز شهادته أبدا ".


